أنواع الطلاق في الإسلام
ينقسم
الطلاق إلى ضربين: صريح وكناية، والكناية تفتقر إلى نية.
الطلاق
الصريح : أن
يقول زوج لزوجته: طلقتك، أو أنت طالق أما الطلاق الذي هو كناية أن يقول زوج لزوجته
عليّ الحرام منّك، فإنه إن قصد الطلاق فإنه يقع طلاقاً وإلا فلا.
أما
لفظ (عليّ الطلاق ) فهذا طلاق مُعلق بشرط إن خالف الشرط
وقع الطلاق بالإجماع عند كل الأئمة فلا عبرة لمن خالف
ذلك في هذا
الزمان ولا يُؤخذ بكلامه مهما كبرت عمامته . لأن الإجماع لا إجتهاد
فيه .
من
طلق بالثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد يحسب
ثلاثاً بالإجماع، نقل هذا الإجماع ابن
المنذر في كتابه الإجماع وغيره، وهو مذهب الشافعي
ومالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من الأئمة، وخالف في
ذلك ابن تيمية فكان هذا من جملة ضلالاته التي فارق فيها
الأمة، وخرق
بها الإجماع .
.إذا
طلق الزوج زوجته تطليقة أو اثنتين لا يشترط عقد جديد بل يكفي أن يقول مثلاً: أرجعت
زوجتي إلى نكاحي، وأما إن مضت العدة فيحتاج إلى عقد جديد.
الطلاق إما سني وإما بدعي وإما لا و لا .
فالطلاق السني هو أن يطلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه وهذا طلاق يوافق السنة لا معصية فيه وأما الطلاق البدعي هو أن يطلق زوجته في حال حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه وهو حرام وأما الطلاق الذي ليس سنيا ولا بدعيا هو أن يطلقها في حال حمل أو قبل الدخول او غير بالغة او ءايسة ولا فرق بين طلاق الجد وطلاق الهزل لقوله صلى الله عليه وسلم «ثلاث جِدّهن جِد وهزلهن جِد الطلاق والنكاح والرجعة» رواه ابو داود في سننه
أنواع الطلاق في الإسلام
Reviewed by حسام الدين محيسن
on
2:52 ص
Rating:
ليست هناك تعليقات: